|

ئهم
بابهته له نوسینی مامۆستای بهڕێز مامۆستا کرێکاره خوا بیپارێزێت
كيَ
دةبيَ
بةرِؤذوو
نةبيَت و
دوايي دةبيَ
بيطريَتةوة ؟
شةرعناسان
لةسةر ئةوة
ريَكن كة
ئافرةتي
حةيزدار ( كة
لة عادةداية )
و زةيستان
بؤيان نيية
رؤذوو بطرن ،
يةعني حةرامة
ليَيان ..
ئةطةر
بةرِؤذوو
بوون ،
رؤذووةكةيان
دروست نابيَت
.. ئةو رؤذانةي
رةمةزان كة
بة هؤي حةيزو
نيفاسةوة
نةيانطرتووة
، دةبيَت
دواي رةمةزان
بيطرنةوة ..
ئيمامي
بوخاري و
موسليم لة
دايكة
عائيشةوة
دةطيَرِنةوة
كة
فةرموويةتي : (
كنا
نَحيضُ على
عهدِ رسولِ
اللّهِ صلى
اللهُ عليه
وسلم،
فَنُؤْمَرُ
بقضاء الصوم،
ولا نؤمر
بقضاء الصلاة
) (1) واتة
: لة زةماني
ثيَغةمبةردا r
كة دةكةوتينة
حةيزةوة
فةرمانمان
ثيَ دةدرا كة
رؤذووةكة
بطرينةوة ،
بةلآم
نويَذةكان نا
.
...............................................
(1)
البخاري
بمعناه: كتاب
الحيض - باب لا
تقضي الحائض
الصلاة (1 / 88)
ومسلم: كتاب
الحيض - باب
وجوب قضاء
الصوم على
الحائض، دون
الصلاة برقم (69)
(1 / 265)
وأبو داود:
كتاب الطهارة
- باب في
الحائض لا
تقضي الصلاة
برقم (262 263) (1 / 180)،
والترمذي:
كتاب الطهارة
- باب ما جاء في
الحائض، أنها
لا تقضي الصلاة،
برقم (130) (1 / 234) وقال:
هذا حديث حسن
صحيح، وابن
ماجه: كتاب
الطهارة وسننها
- باب الحائض
لا تقضي
الصلاة، برقم
(631) (1 / 207)،
والنسائي:
كتاب الحيض
والاستحاضة
- باب سقوط
الصلاة عن
الحائض، برقم
(382) (1 / 191، 192)
لاثةأةي سةرةتاي مانطي أةمةزان
لاثةأةي
سةرةتاي
أصطاي أاستي
|