ئه‌م بابه‌ته‌ له‌ نوسینی مامۆستای به‌ڕێز مامۆستا کرێکاره‌ خوا بیپارێزێت

نةزري ئيعتيكاف كردن لة مزطةوتيَكي دياري كراو

 

   هةر كةس نةزري ئةوة بكات كة لة مزطةوتي حةرام ( كةعبة ) يان لة مزطةوتي ثيَغةمبةر r ( مةدينة ) يان لة مزطةوتي ئةقسا ( قودس ) ئيعتيكاف بكات ، دةبيَ نةزرةكةي بهيَنيَتة دي . ضونكة ثيَغةمبةر r دةفةرمويَ : ( لا تَشُدُّ الرِّحَالُ ، إلا إلى ثلاثةِ مَساجِدِ ؛ المسجدِ الحرامِ ، والمسجدِ الأقصى ، ومسجدي هذا ) رواه الجماعة ( بوخاري ، موسليم ، الترمذي ، النسائي ، ابو داود ، ابن ماجة واحمد ) واتة : بار ليَ نانريَ ( يةعني سةفةر ناكريَت بة تايبةتي ) ئيللا بؤ سيَ مزطةوت نةبيَت : مزطةوتي حةرام ، مزطةوتي ئةقسا ، ئةم مزطةوتةي من .

   ئةمما ئةطةر كةسيَك نةزري كرد لة مزطةوتيَكي تردا ئيعتيكاف بكات ، مةرج نيية هةر لةو مزطةوتةدا بيَت ، بةلَكو بؤي هةية لة هةر مزطةوتيَكدا بيَت ئيعتيكافةكةي خؤي بكات . ضونكة خواي طةورة جيَطايةكي تايبةت بة خواثةرستيي دياري نةكردووة ، هيض مزطةوتيَكيش ـ جطة لةو سيَ ناو براوة ـ ضاكترو ئةفزةلَتر نيية لة مزطةوتيَكي تر . تةنها ئةو سيَ مزطةوتة ئةو طةورةيي و مةزنييةيان هةية ، ئةويش لةبةر ئةوةي ئايةت و حةديسي زؤريان لةسةرة . ثيَغةمبةر  دةفةرمويَ : ( صلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلُ مِنْ ألفِ صلاةٍ ، فيما سِواهُ مِنْ المساجِدِ ، إلا المَسْجد الحرامِ ، وصلاةٌ في المسجِدِ الحرامِ أفضلُ مِنْ صلاةٍ في مَسْجِدِي هذا ، بِمَائةِ صلاةٍ ) رواه احمد (6) واتة : نويَذيَك لةم مزطةوتةي من بة هةزار نويَذي مزطةوتي ترة ، جطة لة مزطةوتي حةرام ( كةعبة ) ، كة  نويَذيَك لة كةعبة بة سةد نويَذي مزطةوتةكةي منة  .  

   ئةطةر كةسيَك نةزري كرد لة مزطةوتي ثيَغةمبةر r ئيعتيكاف بكات بؤي هةية نةزرةكةي لة كةعبة بطريَت ، ضونكة ئةو لة مزطةوتي ثيَغةمبةر r طةورةترة ..  

  ..................................

(1) البخاري : كتاب الاعتكاف - باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه (3 / 65)، ومسلم: كتاب السلام - باب يستحب لمن رئي خالياً بامرأة، وكانت زوجته أو محرماً له، أن يقول: هذه فلانة، برقم (24) وأبو داود: كتاب الصوم - باب المعتكف يدخل البيت لحاجنه، برقم (247) (2/835 ) .
(2)
البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الحائض ترجل المعتكف (3 / 63)، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (1/244 )  برقم (9) وأبو داود: كتاب الصيام - باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة (2/834 برقم (2469)
(3)
البخاري: كتاب الاعتكاف - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (3/63 )، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (1 / 244)، برقم (6)، وأبو داود: كتاب الصوم _ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته (2 / 834)، برقم (2467)، والترمذي: كتـاب الصـوم _ بـاب المعتكـف يخرج لحاجة أم لا ؟ (3 / 158)، برقم ( 804) وقال: حديث حسن صحيح.
(4)
ورى نحوه الدارقطني، في "سننه" (2 / 200) .
(5)
أبو داود: كتاب الصوم - باب المعتكف يعود المريض (2 / 836)، برقم (2472)، وقال المنذري في "مختصره": في إسناده ليث بن أبي سليم، وفيه مقال (3 / 343(   .

 (6)مسند أحمد (3 / 343، 397) .

 

 

لاپه‌ڕه‌ی سه‌ره‌تای مانگی ڕه‌مه‌زان

لاپه‌ڕه‌ی سه‌ره‌تای ڕێگای ڕاستی

 

 1