|

ئهم
بابهته له نوسینی مامۆستای بهڕێز مامۆستا کرێکاره خوا بیپارێزێت
نةزري
ئيعتيكاف
كردن لة
مزطةوتيَكي
دياري كراو
هةر كةس
نةزري ئةوة
بكات كة لة
مزطةوتي
حةرام ( كةعبة
) يان لة
مزطةوتي
ثيَغةمبةر r
( مةدينة ) يان
لة مزطةوتي
ئةقسا ( قودس )
ئيعتيكاف
بكات ، دةبيَ
نةزرةكةي
بهيَنيَتة
دي . ضونكة
ثيَغةمبةر r
دةفةرمويَ : ( لا
تَشُدُّ
الرِّحَالُ
، إلا إلى
ثلاثةِ
مَساجِدِ ؛
المسجدِ
الحرامِ ،
والمسجدِ
الأقصى ،
ومسجدي هذا
) رواه
الجماعة (
بوخاري ،
موسليم ،
الترمذي ،
النسائي ،
ابو داود ،
ابن ماجة
واحمد )
واتة : بار ليَ
نانريَ ( يةعني
سةفةر
ناكريَت بة
تايبةتي
) ئيللا بؤ سيَ
مزطةوت
نةبيَت :
مزطةوتي
حةرام ،
مزطةوتي
ئةقسا ، ئةم
مزطةوتةي من .
ئةمما ئةطةر
كةسيَك
نةزري كرد لة
مزطةوتيَكي
تردا
ئيعتيكاف
بكات ، مةرج
نيية هةر لةو
مزطةوتةدا
بيَت ،
بةلَكو بؤي
هةية لة هةر
مزطةوتيَكدا
بيَت
ئيعتيكافةكةي
خؤي بكات .
ضونكة خواي
طةورة
جيَطايةكي
تايبةت بة
خواثةرستيي
دياري
نةكردووة ،
هيض
مزطةوتيَكيش
ـ جطة لةو سيَ
ناو براوة ـ
ضاكترو
ئةفزةلَتر
نيية لة
مزطةوتيَكي
تر . تةنها ئةو
سيَ مزطةوتة
ئةو طةورةيي
و
مةزنييةيان
هةية ، ئةويش
لةبةر ئةوةي
ئايةت و
حةديسي
زؤريان
لةسةرة .
ثيَغةمبةر
دةفةرمويَ : ( صلاةٌ
في مسجدي هذا
أفضَلُ مِنْ
ألفِ صلاةٍ ،
فيما سِواهُ
مِنْ
المساجِدِ ،
إلا
المَسْجد
الحرامِ ،
وصلاةٌ
في المسجِدِ
الحرامِ
أفضلُ مِنْ
صلاةٍ في
مَسْجِدِي
هذا ،
بِمَائةِ
صلاةٍ
) رواه
احمد (6)
واتة :
نويَذيَك
لةم
مزطةوتةي من
بة هةزار
نويَذي
مزطةوتي ترة
، جطة لة
مزطةوتي
حةرام ( كةعبة
) ، كة نويَذيَك
لة كةعبة بة
سةد نويَذي
مزطةوتةكةي
منة .
ئةطةر
كةسيَك
نةزري كرد لة
مزطةوتي
ثيَغةمبةر r
ئيعتيكاف
بكات بؤي
هةية
نةزرةكةي لة
كةعبة
بطريَت ،
ضونكة ئةو لة
مزطةوتي
ثيَغةمبةر r
طةورةترة ..
..................................
(1)
البخاري
: كتاب
الاعتكاف - باب
هل يدرأ
المعتكف عن
نفسه (3 / 65)، ومسلم:
كتاب السلام -
باب
يستحب
لمن رئي
خالياً
بامرأة،
وكانت زوجته
أو محرماً له،
أن يقول: هذه
فلانة، برقم
(24)
وأبو داود:
كتاب الصوم -
باب المعتكف
يدخل البيت
لحاجنه، برقم
(247) (2/835
) .
(2) البخاري:
كتاب
الاعتكاف - باب
الحائض ترجل
المعتكف
(3 / 63)، ومسلم:
كتاب الحيض -
باب جواز غسل
الحائض رأس
زوجها
وترجيله (1/244 ) برقم
(9) وأبو داود:
كتاب الصيام -
باب المعتكف
لا يدخل البيت
إلا لحاجة (2/834
برقم (2469)
(3) البخاري:
كتاب
الاعتكاف - باب
لا يدخل البيت
إلا لحاجة
(3/63 )،
ومسلم: كتاب
الحيض - باب
جواز غسل
الحائض رأس
زوجها (1 / 244)،
برقم (6)،
وأبو
داود: كتاب
الصوم _ باب
المعتكف يدخل
البيت لحاجته
(2 / 834)، برقم (2467)،
والترمذي:
كتـاب الصـوم _
بـاب
المعتكـف
يخرج لحاجة أم
لا ؟ (3 / 158)، برقم ( 804)
وقال:
حديث حسن صحيح.
(4)ورى
نحوه
الدارقطني،
في "سننه" (2 / 200)
.
(5)أبو
داود:
كتاب الصوم -
باب المعتكف
يعود المريض (2 /
836)، برقم (2472)،
وقال المنذري
في
"مختصره": في
إسناده ليث بن
أبي سليم،
وفيه مقال (3 / 343(
.
(6)مسند
أحمد (3 / 343، 397)
.
لاپهڕهی سهرهتای مانگی ڕهمهزان
لاپهڕهی سهرهتای ڕێگای ڕاستی
|